ما حكم من يمنع زوجته من زيارة أختها في بيتها أو أن تدخل تلك الأخت بيته ويسمح لهما أن يلتقيا في بيت أهلها؟
الجواب : يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف ، فكل ما عرف حسنه في الشرع يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه ؛ لأن له القوامة عليها ؛ لقوله تعالى (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء )) [النساء : 34] ، فإذا رأى الزوج منع زوجته من دخول بيت أختها لمصلحة يراها ، أو لمنع مفسدة يخشى حدوثها ، ولم يمنعها من لقيا أختها ، فلا إثم عليه في ذلك ، ووجب عليها أن تطيعه في ذلك .